المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣٢٨٥ - أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا مَالِكٌ، عَن عَبد اللهِ بن الفَضْلِ، عَن نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.