المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٢٦٧ - أَخبَرني إِبراهِيمُ بْنُ الحَسَنِ، قال: حَدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمدٍ، قَالَ: قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.