المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٣١٧٣ - أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخبَرني يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني عَبدُ الرَّحمَنِ، وَعَبدُ اللهِ، ابنَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرٍ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَارْتَدَّ عَلَيهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي ذَلِكَ وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ خَيْبَرٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَرْتَجِزَ بِكَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ، فَقُلْتُ: وَالله لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَالمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَنْ قَالَ هَذَا؟ قُلْتُ: أَخِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: يَرْحَمُهُ اللهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالله إِنَّ نَاسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاَةَ عَلَيهِ يَقُولُونَ: رَجُلٌ مَاتَ بِسِلاَحِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.