المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن منصور عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي

٢٩٩٠ - أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ مَنْصُورٍ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} قُلْتُ: مَا أُبَالِي، أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ: إِنَّمَا كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ وَنَزَلَ القُرْآنُ {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله} الآيَةَ، فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَطُفْنَا مَعَهُ، فَكَانَتْ سُنَّةً.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.