المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسَلم: يُغَسَّلُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا. ١٠١ - النَّهْيُ عَن تَخْميرِ رَأْسِ المُحْرِمِ إِذَا مَاتَ.