المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الأعلى القيسي عن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير الأسدي عن ابن عباس، أن رجلا محرما صرع عن ناقته، فأوقصليس من الرواة: مات، ف
شُعبَةُ: فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنينَ، فَجَاءَ بِالحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَرَأْسَهُ. ٩٩ - النَّهْيُ عَن أَنْ يُحَنَّطَ المُحْرِمُ إِذَا مَاتَ.