المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالهَدْيِ، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. ٧٢ - هَلْ يُوجِبُ تَقْلِيدُ الهَدْيِ إِحْرَامًا.