المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ. ٣٩ - النَّهْيُ عَن أَنْ تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ.