المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ الحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ. ٣٤ - النَّهْيُ عَن لُبْسِ البَرَانِسِ فِي الإِحْرَامِ.