المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن غيلان العدوي عن وكيع بن الجراح الرؤاسي عن سفيان بن عيينة الهلالي عن عبد الملك عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة بن جندب
٢٦٢٠- أَخبَرَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قال: حَدثنا وَكِيعٌ، قال: حَدثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ المَلِكِ، عَن زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.