المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح عن ابن شهاب، أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن أبو هريرة الدوسي
٢٦٠٣- أَخبَرَنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا يَعقُوبُ بْنُ إِبراهِيمَ، قال: حَدثنا أَبي، عَن صَالِحٍ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا عُبَيدٍ مَوْلَى عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ بحُزْمَةَ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً فَيُعْطِيَهُ، أَوْ يَمْنَعَهُ.