المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٥٩٨- أَخبَرَنا يَحيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَن حَمَّادٍ، عَن هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ (ح) وَأَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قال: حَدثنا إِسماعِيلُ، عَن أَيُّوبَ، عَن هَارُونَ، عَن كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم فَسَأَلْتُهُ فِيهَا، فَقَالَ: إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ.