المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢٥٤٥- أَخبَرَنا عَبدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبدِ الحَكَمِ، عَن حَجَّاجٍ، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرني عُثمَانُ بْنُ أَبي سُلَيمَانَ، عَن عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَن عُبَيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن عَبد اللهِ بن حُبْشِيٍّ الخَثْعَميِّ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ القُنُوتِ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ المُقِلِّ، قِيلَ: فَأَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عليه، قِيلَ: فَأَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ المُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، قِيلَ: فَأَيُّ القَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أُهَرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.