المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن عيسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن فرض
صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. ٣٥- بَابُ: فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ نُزُولِ الزَّكَاةِ.