المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمران بن موسى عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن فرض
زَكَاةَ رَمَضَانَ عَلَى الحُرِّ وَالعَبدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ بُرٍّ. ٣١- بَابُ: فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى المَمْلُوكِ.