المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قتيبة بن سعيد الثقفي عن الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبيد الله بن الأخنس النخعي عن عمرو بن شعيب القرشي عن شعيب بن محمد السهمي عن عبد الله بن عمرو السهميليس من الرواة: سئل
٢٥١٣- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا أَبو عَوَانَةَ، عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَن أَبيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ، أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلاَ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ.