المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنَةُ لَبُونٍ، لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَن حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمدٍ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْهَا شَيْءٌ. ٥- بَابُ: زَكَاةِ الإِبِلِ.