المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٣٧- أَخبَرَنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخبَرنا عَلِيٌّ، يَعْني ابنَ مُسْهِرٍ، عَن سَعيدٍ، عَن قَتَادَةَ، عَن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّلاَةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ قَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.