المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Rafa'i عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سليمان بن يسار الهلالي عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه سأل
٢٣١٣- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ رَافِعٍ، قال: حَدثنا أَزْهَرُ بْنُ القَاسِمِ، قال: حَدثنا هِشَامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَن حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَميِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنْ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا، إِنْ شِئْتَ فصم، وَإِنْ شِئْتَ فأفطرَ. قَالَ يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ: إِنْ، شِئْتَ صمت وَإِنْ شِئْتَ أفطرت.