المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٨٨- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَحيَى، قال: حَدثنا التَّيْميُّ، عَن أَبي عُثمَانَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَُكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ، وَلَكِنِ الفَجْرُ أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَتَيْنِ.