المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٢١٤٩- أَخبَرَنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بن نصر الجَهْضَميُّ، عَن عَبدِ الأَعْلَى، قال: حَدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَلاَ يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَعَدَدْتُ الأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.