المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٦٢- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ عَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ، عَن وَكِيعٍ، عَن سُفيَانَ، عَن سُهَيْلٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.