المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩٣١- أَخبَرَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا اللَّيْثُ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الجَنَازَةَ، فَلَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ.