المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٩٠٩- أَخبَرَنا يُوسُفُ بْنُ سَعيدٍ، قال: حَدثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخبَرني أَيُّوبُ بْنُ أَبي تَميمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمدَ بْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارِ قَدِمَتْ تُبَادِرُ ابنًا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ، حَدَّثَتْنَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبيُّ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتَهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ وَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ؟ أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الفُفْنَهَا فِيهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.