المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٧٢٦- أَخبَرَنا عَمْرُو بنُ عُثمَانَ، قال: حَدثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَني ضُبَارَةُ بنُ أَبي السَّلِيكِ، قَالَ: حَدَّثَني دُوَيْدُ بنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرني ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.