المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عثمان القرشي عن بقية بن الوليد الكلاعي عن ضبارة بن أبي السليك عن دويد بن نافع القرشي عن محمد بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي أيوب
١٧٢٦- أَخبَرَنا عَمْرُو بنُ عُثمَانَ، قال: حَدثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَني ضُبَارَةُ بنُ أَبي السَّلِيكِ، قَالَ: حَدَّثَني دُوَيْدُ بنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرني ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.