المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٧٠- أَخبَرَنا إِسماعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَن شُعبَةَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الفَرِيضَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ.