المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٧٣- أَخبَرني أَحْمَدُ بنُ يَحيَى، قال: حَدثنا أَبو نُعَيْمٍ، قال: حَدثنا العَلاَءُ بنُ زُهَيْرٍ، قال: حَدثنا وَبَرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُصَلِّي قَبْلَهَا، وَلاَ بَعْدَهَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَصْنَعُ.