المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٤٥٩- أَخبَرَنا مُحَمدُ بن عَبدِ الأَعلَى، فِي حَدِيثِهِ، عَن خَالِدِ بْنِ الحَارِثِ، قال: حَدثنا شُعبَةُ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى، وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِي جَمَاعَةٍ؟ قَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةَ أَبي القَاسِمِ صَلى الله عَليه وسَلم.