المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب القرشي عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن شهاب الزهري عن السائب بن يزيد
١٤٠٨- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ سَلَمَةَ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثمَانَ، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.