المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٤٠٨- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ سَلَمَةَ، قال: حَدثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثمَانَ، وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثمَانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.