المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَن يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ: مَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الخَيْلِ الشُّمُسِ، أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ عَن يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.