المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد عن محمد بن عجلان القرشي عن زيد بن أسلم القرشي عن عطاء بن يسار الهلالي عن أبو سعيد الخدري
١٢٥٣- أَخبَرَنا يَحيَى بنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قال: حَدثنا خَالِدٌ، عَنِ ابنِ عَجْلاَنَ، عَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَن أَبي سَعيدٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى اليَقِينِ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.