المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن 'Ubaidullah bin Abd
١١٣٠- أَخبَرنا أَبو دَاوُدَ، قال: حَدثنا أَبو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، وَعُثمَانُ بنُ عُمَرَ، قَالَ أَبو عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ عُثمَانُ: أَخبَرنا دَاوُدُ بنُ قَيْسٍ، عَن إِبراهِيمَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَن أَبيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَن عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَاني حِبِّي صَلى الله عَليه وسَلم عَن ثَلاَثٍ: لاَ أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَاني عَن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَن لُبْسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ المُعَصْفَرِ المُفَدَّمَةِ، وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا.