المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٨٣- أَخبَرنا قُتَيبَةُ، قال: حَدثنا حَمَّادٌ، عَن أَيُّوبَ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.