المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عثمان عن بقيَّة بن الوليد الكلاعي عن الزبيدي عن محمد بن شهاب الزهري عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسي
٩٣٧- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عُثمَانَ، قال: حَدثنا بَقِيَّةُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَخبَرني الزُّهْرِيُّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّ المَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلاَئِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.