المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٨١- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدِ بْنِ جَميلِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ: أَخبَرَنا يَزِيدُ بنُ المِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَن أَبيهِ، عَن أَبيهِ شُرَيْحٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَأْكُلُ المَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ، وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ يَأْخُذُ العَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ، فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ، وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمي مِنَ العَرْقِ، وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَآخُذَهُ فَأَشْرَبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَضَعَهُ، فَيَأْخُذَهُ فَيَشْرَبَ مِنْهُ، وَيَضَعَ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمي مِنَ القَدَحِ.