المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Husain bin Hryth عن حماد بن أسامة القرشي عن الوليد بن كثير القرشي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيهليس من الرواة: سئل
٣٣٢- أَخبَرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ، أَخبَرَنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَن عَبد اللهِ بن عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١) ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.