المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة بن الحجاج العتكي عن الحكم بن عتيبة الكندي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما
عَمَّارٌ: أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَأَتَيْتُ النَّبيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا وَضَرَبَ، شُعبَةُ، بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.