المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن إبراهيم عن سليمان بن حرب الواشحي عن حماد بن سلمة البصري عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك الأنصاري عن كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله
هَدِيَّةَ لَبَنٍ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا، فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيهِمَا. ١٨٠- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَن وَطْئِهَا