المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٧٥- أَخبَرنا مُحَمد بنُ المُثَنَّى، قال: حَدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، عَن يَزِيدَ بْنَ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو حَازِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فِي المَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ، فَقَالَتْ: إِنِّي لاَ أُصَلِّي، قَالَ: لَيْسَ فِي يَدِكِ فَنَاوَلَتْهُ.