المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن سليمان عن حسين عن Za'ida bin Qadama al-Thaqifi عن عطاء بن السائب عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن حدثتني عائشة

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ، فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ اليُمْنَى فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ صَبَّ بِاليُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِاليُسْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِاليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى فَغَسَلَها، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.