المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب بن إبراهيم عن يحيَى بن سعيد القَطَّان عن محمد بن عجلان القرشي عن القعقاع عن أبو صالح السمان عن أبو هريرة الدوسي
قَالَ: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الخَلاَءِ، فَلاَ يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمينِهِ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ.