قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ [ج ١١: ص ١٩٢] أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ" ، وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رواه مسلم في صحيحه، ورواه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة، (٢٧٦٢) - [٤٧٣٤] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ أَخِي كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا بِشَرَافَ وَفِينَا مَرْوَانُ، وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: قَدْ كُنَّا نَقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: يَا زَيْدُ، أَفَلَا نَكْتُبُهَا؟ قَالَ: لَا، ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَكَانَ فِينَا عُمَرُ، فَقَالَ لَنَا: قَدْ قُلْنَا ذَلِكَ، قَالَ: كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ فأذكر ذَلِكَ، فَيَذْكُرُ آيَةَ الرَّجْمِ، قُلْتُ: أَكْتُبُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَبَى، وَقَالَ "لَا أَسْتَطِيعُ الْآنَ" ، قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ بِهِ