مسند ابن أبي عمر العدني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن إسحاق بن أيوبليس من الرواة: ٢: ٥٥٤

إِنَّ فُلاَنٌ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ قُتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، وَرَجُلٌ طَلَبَ بِرَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي عَاهَرْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَأَسْلَمْتُ وَأَسْلَمَ، فَهَلَ لِي أَنْ آخُذَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَبُ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ، وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تُكَافَأ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَعَقْدُ عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ تَصُومُوا يَوْمَ الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلاَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ. رواه البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة، إسناد شديد الضعف فيه نصر بن باب الخراساني وهو متروك الحديث

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.