مسند ابن أبي عمر العدني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

سُفْيَانُ: صَمْتُهَا إِقْرَارُهَا ورواه البيهقي في السنن الكبري، (١٢٦٤٧) - [٧: ١١٤] أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا سُفْيَانُ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَاذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا" لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَامِرُهَا أَبُوهَا" ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو، ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الأَمْرَ لِلأَبِ فِي الْبِكْرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ اسْتِطَابَةَ النَّفْسِ، لأَنَّهُ يُرْوَى، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ" ورواه البيهقي في معرفة السنن والاثار، (٣٥٨١) - [٤٠٨٢] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِنادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَاذِنُهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا إِقْرَارُهَا" ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَر

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.