مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا فِيمَا يُعْطِي الْوَالِدُ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ، أَوْ قَالَ: فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" ، حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ مِنَ الثِّقَاتِ تَابَعَهُ إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ حُسَيْنٍ، وَرَوَاهُ عَامِرٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ، جَدِّهِ رواه الدارقطني في سننه، إسناده متصل، رجاله ثقات