مسند ابن الجعد ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعلي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن سئل ابن عمر عن بيع أم الولدلكن عمر نهى أن يبعن أو يوهبن أو يورثن"