مسند ابن أبي عمر العدني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند ابن أبي عمر العدني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد هارون بن يوسف عن ابن أبي عمر يعني محمدا العدني عن سفيان عن عبد الله بن ذكوان القرشي عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبو هريرة الدوسي

رَسُولُ اللَّهِ: "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" رواه الاجري في الشريعة، إسناده متصل، رجاله ثقات (٣٥٠١) - [١٨٨٥] وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: [ج ١٣: ص ٢٧] "غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" .حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَوْلَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أُمَّتِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: فِيهِ وَلَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا رواه مسلم في صحيحه، (٣٥٧٤) - [٢٠: ١٩١] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: قَالَ اللَّهُ: "قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي" .فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ بِمَعْنَاهُ سَوَاءً، ولا أعلم لهذا الحديث في الموطأ ولا في غيره إسنادا غير هذا. وَرُوِيَ عَنْ مَجْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، وَزِيَادِ بْنِ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَثْمَةَ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" .وَفِي حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ يُونُسَ: مَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ. وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَمَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّ لَفْظَ أَكْثَرِهِمْ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ هَكَذَا رواه ابن عبد البر في التمهيد، إسناد حسن (٤٩) - [٤٩] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَصَبِيَّةٍ يَتَعَصَّبُ لِلْعَصَبِيَّةِ، وَيُقَاتِلُ [ج ١: ص ١١٦] لِلْعَصَبَةِ، وَيَدْعُو إِلَى الْعَصَبَةِ، فَقِتْلَةً جَاهِلِيَّةً" رواه العدني في الايمان، إسناده متصل، رجاله ثقات، (١٣٣٢) - [٩٦٩] حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً، إِذْ أَعْيَا فَرَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحِرَاثَةِ الأَرْضِ" فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةُ تَتَكَلَّمُ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ" قَالَ: "وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ، إِذْ جَاءَ الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا، فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا، فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ الذِّئْبُ: فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟" فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟! فَقَالَ النَّبِيُّ: "فَإِنِّي أُومِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ" .قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ رواه الاجري في الشريعة، إسناده متصل، رجاله ثقات (٣٩١٢) - [٤٥١٧] وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَقْبُرِيَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَ كَانَ النَّبِيُّ يَغْدُو إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟" فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تُقْتَلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا. فَمَنَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ مَعَهُ النَّبِيُّ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ: "حَسُنَ إِسْلامُ أَخِيكُمْ" .أَوَلا تَرَى إِلَى وُقُوفِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَوْلِ ثُمَامَةَ لَهُ وَهُوَ أَسِيرٌ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ. وَلَمْ يَدْفَعْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، وَيَقُولُ لَهُ: إِنَّ مَنْ أُسِرَ أَمِنَ. يَعْنِي: أَنْ لا أَقْتُلَ الأَسِيرَ، وَأَنْتَ أَسِيرٌ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَيْضًا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَسَرَ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ، فَيَقُولُ: "يَا ثُمَامَةُ مَا عِنْدَكَ؟" فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.