مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن زنجويه، عن شبابة بن سوار الفزاري عن محمد بن أبي ذئب العامري عن نافع مولى ابن عمر عن صفية عن حفصة ، أو عائشة أو كلتيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
الإسناد 2:محمد بن إسحاق عن نافع ، خلاف الذي ذكرنا في الإسناد ، وزاد في اللفظ. ٣٠٣٩ عن ابن زنجويه، عن يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية عن عائشة ، وأم سلمة
لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا وَالإِِحْدَادُ : أَنْ لاَ تَمْتَشِطَ ، وَلاَ تَكْتَحِلَ ، وَلاَ تَخْتَضِبَ ، وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلاَ تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا.