مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج ٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «
§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ.
مسند ابن الجعد
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
جدي عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة بنت عمر زوج ٣٠٣٥ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.