مسند ابن الجعد ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي ذئب عن 'Ubaid bin Salman
٢٨١٦- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ : لاَ ، وَلاَ عَلَى أَمَةٍ ، وَلاَ عَلَى وَلَدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.